احتفالات حول العالم بحلول العام الجديد 2013

احتفالات العام الجديد في لندن
احتشد مئات الآلاف حول ضفاف التايمز غير عابئين بالطقس السيء

انطلقت الاحتفالات في عدة مدن وعواصم في شتى أنحاء العالم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2013.
ففي العاصمة البريطانية لندن احتشد مئات الآلاف على ضفاف نهر التيمز لمشاهدة الألعاب النارية على الرغم من الطقس السيء والأمطار التي تتعرض لها بريطانيا.
وفي استراليا، ضغطت مغنية البوب كايلي مينوغ على زر اطلاق الالعاب النارية أمام مئات الآلاف من الأشخاص لتشتعل سماء خليج مدينة سيدني ومبنى الاوبرا الشهير.
وتجمع نحو مليون شخص في العاصمة الألمانية برلين أمام بوابة برانديبورغ للاحتفال العام الجديد.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تجمع عشرات الآلاف في شارع الشانزليزيه وأمام برج ايفل.
وانطلقت الألعاب النارية في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع ان يتجمع مئات الاف الاشخاص في ساحة تايمز سكوير في نيويورك للاحتفال بالعام الجديد وهو تقليد لم يتوقف منذ اكثر من مئة سنة خصوصا عندما يتم انزال كرة من الكريستال على سكة حديدية في الثواني الأخيرة من العام المنصرم.

أجواء محزنة

وتتزامن هذه الاحتفالات مع أجواء محزنة في العاصمة الهندية نيودلهي عقب وفاة الطالبة البالغة من العمر 23 عاما والتي كانت ضحية اغتصاب جماعي وحشي.
وألغى الجيش الهندي احتفالاته في أنحاء البلاد، كما فعلت حكومتا ولايتي البنجاب وهاريانا.
وألغى آلاف السكان والأندية الاحتفالات بالعام الجديد.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، تقرر الغاء الاحتفال بالعام الجديد في ميدان التحرير وسط المدينة عقب نشوب اشتباكات وتعرض شخص لإطلاق نيران.
كما الغيت الاحتفالات في عاصمة فنزويلا كراكاس بسبب صحة الرئيس هوغو تشافيز الذي اجرى عمليته الرابعة في هافانا لإزالة أورام سرطانية.
وشارك وزراء الحكومة الفنزويلية في مراسم قداس للدعاء من أجل شفاء الرئيس تشافيز أقيمت في القصر الرئاسي.
وشهدت بورما للمرة الأولى احتفالات بالعام الجديد وهي الدولة التي كانت تحظر فيها التجمعات من قبل حكام البلاد العسكريين سابقا.
وشارك نحو نصف مليون شخص في الاحتفالات التي أقيمت في رانغون وسط عروض للألعاب النارية وعروض لفنانين.

بهية أبو حمد تقيم قداسا إلهيا لأميرة (حوش الأمراء) الفقيدة فانسيا مسلّم

يا رب، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
بتاريخ السادس عشر من الشهر الجاري، وفي الساعة العاشرة والنصف، بدأت وفود المعزين والمصلّين تتهافت من أجل حضور القداس الإلهي في كنيسة مار يوحنا الحبيب للروم الكاثوليك في محلّةGreenacre ، والمشاركة بالصلاة عن نفس المرحومة الشابة فانيسا مسلّم التي توفاها الله في لبنان عن عمر يناهز العشرين عاماً، مما أفجع قلوب أهلها وأقاربها في الوطن والمهجر. وقد كان في طليعة الحشود المشاركة في القداس الإلهي والصلاة سيادة المطران روبير رباط مطران استراليا ونيوزيلندا للروم الملكيين الكاثوليك السامي الإحترام ممثلا بالأب المدبر ملحم هيكل، سيادة المطران عاد أبي كرم مطران الأبرشيّة المارونية في أستراليا السامي الإحترام ، وسيادة المطران مار ملا تيوس ملكي مطران استراليا ونيوزيلاند للسريان الأرثوذكس السامي الإحترام ، وسيادة المتروبوليت بولس صليبا مطران استراليا ونيوزيلاند والفيليبين وتوابعهم للكنيسة الإنطاكية الأرثوذكسية السامي الإحترام ممثلا بالأب الدكتور جان كرعان، وسيادة المطران جبرائيل كسّاب مطران استراليا ونيوزيلاند للكلدان السامي الإحترام ، وسيادة الأرشمندريت هاني فرنسيس للروم الملكيين الكاثوليك،  والأب القاضي شاهر مرجي للروم الملكيين الكاثوليك، ولفيف من الكهنة الأجلا، وسعادة قنصل لبنان العام في ولاية نيو ساوث ويلز الأستاذ جورج البيطار غانم.وكان من ضمن الحضور أيضا الشاعر الدكتور الياس موسى وعقيلته، والوفد اللبناني في استراليا والذي ضم السيد جورج طوق وعقيلته، والسيد جمال طربيه ، والشاعر روميو عويس، والشاعر فؤاد شريدي، والشاعر الدكتور خلف المالكي من العراق، السيد بيتر مارون ، والسيد جريس عباسي رئيس الجمعية الأردنية الأسترالية وعقيلته، السيد ادريان سالم، الدكتور أميل الشدياق وعقيلته، والسيد غسان معتوق وعقيلته، والسيد رفيق الزغبي وعقيلته ليلى ونجله يوسف ، والسيدة جوزفين داريدو، والسيد طانيوس قضماني وعقيلته سميرة، ومندوبين عن جمعية صغبين الخيرية، والرابطة الزحلية، والرابطة العراقية، وعن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المستقبل أستراليا، ونخبة بارزة من الشخصيات الدينية، والحقوقية، والسياسية، والإدارية، بالإضافة الى مجموعة من رجال الفكر، والأدب، والشعراء اللامعين وبعض الأقارب والأصدقاء.
فانيسا مسلّم.. فقيدة لبنان
واعتذر عن الحضور سيادة المطران يعقوب دانيال السامي الإحترام رئيس أساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في استراليا ونيوزيلندا، والسفير جان دانيال سفير لبنان في استراليا، والسفير سعيد محمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في استراليا ، والسفيرة ريما علأ الدين سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في استراليا، ومنسنيور باسيليوس سوسانية عن طائفة الأرمن الكاثوليك، وسماحة الشيخ الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي استراليا ونيوزيلاند، وسماحة الشيخ مالك زيدان ممثل مفتي لبنان في نيو ساوث ويلز ورئيس مجلس القضاء الإسلامي، وسماحة الشيخ كمال مسلماني ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وسعادة الوزيرة باربرا بيري، وزيرة الظل للشيخوخة، وخدمات الإعاقة، والصحة النفسية، والتراث، والنائب لوري فيرغسون، والنائب طوني بيرك، ورئيس بلدية بانكستاون السيد كارل عصفور، والسيد فؤاد ديري.
وفي أثناء القداس الإلهي ألقت الأستاذة المحامية بهية أبو حمد بصفتها خالة للمرحومة فانيسيا كلمة رثاء، حيث أنها أخذت تغرف من أعماق قلبها الكلمات الجريحة والحسرات المكلومة ،على الرغم من تمسكها بأهداب الإيمان، وبلاسم الرجاء، وطيوب العزاء، مما جعل معظم الحاضرين والمشاركين يتأثرون بتلك الكلمات الرقيقة، ففاضت مدامعهم، وخيم الحزن الشديد على وجوه الجميع. وقد جرت مراسم القداس الالهي على نحو احتفالي خاشع، مصحوب بالتراتيل والترانيم الدينية المقدسة. كما أنه في نهاية هذا القداس والصلاة  عن نفس المرحومة الشابة فانيسيا تناوب على منبر الرثاء كل من الشعراء السادة الشاعر عصام ملكي، والشاعر الدكتور المحامي مروان كساب، والشاعر جورج منصور ، وقد أجادوا بكلمات نافحة بأريج العاطفة والبكاء على الفقيدة الغالية، وبعدها عكف الحاضرون بتقديم التعازي الى الأستاذة المحامية بهية أبو حمد، والى بعض الأقارب والأصدقاء طالبين الى أهل الفقيدة الغالية الصبر والسلوان، وللفقيدة الراحة الدائمة في ملكوت الرب .... آمين.

ما هي الطرق القانونية للحصول على الجنسية الأسترالية؟

اعداد المحامية بهية ابو حمد

منذ 1 تموز 2007 و1 تشرين أول 2007 طرأت تغييرات جذرية للقانون المتعلق بالحصول على الجنسية الأسترالية وتحديدا لمدة الإقامة في استراليا للحصول عليها ، بحيث إن الشخص الذي حصل على الإقامة الدائمة بتاريخ 1 تموز 2007 أو فيما بعده يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية الاسترالية إذا استوفى الشروط القانونية المقررة في بند 22 – قانون متطلبات الإقامة[1]  من قانون الجنسية الاسترالية لعام 2007 وعلى الشكل المبين أدناه .

1-          إذا مكث في واستراليا لمدة 4 سنين قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية وبشكل قانوني طوال هذه المدة .
2-          السنة الأخيرة من السنين الأربعة المذكورة أعلاه والتي تبدأ فورا قبل عام من تقديم الطلب يجب ان تكون مشروطة بحمل تأشيرة الإقامة الدائمة[2].

وتجدر الإشارة بأن بند [3]22 من قانون الجنسية لعام 2007 قد وفر استثناء للشروط القانونية المقرة في بند 22 أعلاه إذا أثبت المتقدم بالطلب الأمور التالية:

3-          انه لم يمكث خارج استراليا لفترة تزيد عن" العام خلال السنين الثلاث الأولى من السنين الأربع قبل تقديم الطلب
         أي بمعنى آخر عندما كان يحمل التأشيرة المؤقتة[4].

4-          انه لم يمكث خارج استراليا لفترة تزيد عن3 أشهر خلال السنة الأخيرة من السنين الأربع قبل تقديم الطلب. أي بمعنى آخر عندما كان يحمل التأشيرة الدائمة.

للمساعدة على فهم متطلبات القانون أعلاه سأعطي مثلا صغيرا عن حالة شخص كما هو مبين أدناه.

قدم السيد ريبل اساني إلى أستراليا بتاريخ 1 كانون الثاني 2003 وكان يحمل تأشيرة " التلميذ " ومكث في أستراليا لغاية 1 تشرين الثاني 2006 وبشكل قانوني طوال هذه المدة عندما غادر أستراليا إلى لبنان لزيارة الأهل ومن ثم عاد إلى أستراليا في 1 شباط 2007 وحصل على الإقامة الدائمة في 1 تموز 2007 ثم غادر أستراليا إلى الصين في 10 أيلول 2007 وعاد إليها مجددا في 10 تشرين الثاني 2007 . ما هو التاريخ الذي يخول السيد ريبل اساني التقدم للحصول على الجنسية الاسترالية .

الجواب على هذا السؤال هو 1 تموز 2008 وذلك للأسباب التالية :

1-          لقد مثل ريبل اساني في استراليا لفترة 3 سنين و10 أشهر وكان يحمل التأشيرة المؤقتة ومكث بشكل قانوني طوال هذه الفترة ثم غادر أستراليا إلى لبنان ومكث فيه لفترة 3 أشهر فقط ومن ثم عاد إلى أستراليا مجددا ، إذا لقد استوفى شروط القانون العائد في بند 22 (1) (أ) أعلاه والذي بموجبه يحق لريبل اساني أن يعتبر فترة وجوده في لبنان لفترة ثلاث أشهر وكأنه كان موجودا في أستراليا بشكل مؤقت .

2-          لقد حصل السيد ريبل اساني على الإقامة الدائمة في 1 تموز 2007 وذلك بعد صدور القانون الجديد العائد للجنسية الاسترالية ، إذا إن القانون الجديد يطبق على حالة السيد اساني وبما انه قد غادر استراليا لفترة شهرين فقط ، فانه يحق له بأن يعتبر هذه الفترة وكأنه كان موجودا في أستراليا كمقيم دائم .

3-          بما أن القانون الجديد يطلب من السيد اساني بأن يكون قد مكث في استراليا لفترة 3 سنين أولا كحامل للتأشيرة المؤقتة وبشكل قانوني ثم لسنة واحدة كحامل للتأشيرة الدائمة إذا بتاريخ 1 تموز 2008 يحق للسيد ريبل اساني بأن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الاسترالية .

من الجدير التنبه بأنه يجب على السيد ريبل اساني أيضا الخضوع لامتحان خطي وإتمامه بنجاح.




[1]           Residency  Requirement
[2]           Permanent Residency Visa  
[3]           22 (1 ) (A) and 22 (1) (B)
[4]           Temporary Residency Visa.
**

مضمون الأسئلة المنصوصة في الإمتحان الخطي للحصول على الجنسية الأوسترالية

1. What is the population of Australia today?
1) about 12 million people
2) about 40 million people
3) about 22 million people

4) about 28 million people

2. Parliament belongs to the
1) special power
2) executive power
3) legislative power

4) judicial power

3. Both Parliament Houses are located in
1) Melbourne
2) Brisbane
3) Sydney
4) Canberra


4. The Capital of New South Wales is
1) Melbourne
2) Sydney

3) Brisbane
4) Perth


5. The Judicial Power is the power
1) to make the laws
2) to interpret and apply the law

3) to put the laws into practice
4) to abolish laws


Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 3
III Question 3 : 4
IV Question 4 : 2
V Question 5 : 2
 

صورة بيكيني لمرشحة لبنان رينا شيباني لملكة جمال الكون


ما زالت ليالي إحياء مسابقة ملكة جمال الكون تتوالى وتقترب من العرش واللقب يوماً بعد يوم.
بالأمس خرجت المتسابقات امام لجنة الحكم مرتدين ملابس البحر البيكيني من اجل مسابقة ملابس البحر التي تدخل في علامات التصفيات النهائية للمسابقة.
العرض الذي حصل في ولاية لاس فيغاس ظهرت من خلاله ملكة جمال لبنان رينا شيباني بأفضل المظاهر الممكنة على المسرح حيث لاقت إستحسناً كبيراً من لجنة الحكم، بحيث أدرجتها كبريات الصحف الأميركية بين الملكات الأكثر جمالاً في المسابقة

ماذا نعني بالشرط الحرماني؟

اعداد المحامية بهية ابو حمد

منذ 2 تشرين الأول 2001، حصلت تغييرات جذرية على نظام المراجعة القضائية[1] وحقوق المراجعة القضائية لقرارات الهجرة[2]  في استراليا عندما أقر البرلمان الأسترالي بعض التعديلات لتشريعات قانون الهجرة (المراجعة القضائية) لعام 2001 . لقد أزعم هذا القانون المعدل للحد من الحقوق المذكورة، وتضييق المراجعة القضائية في المسائل المتعلقة بالهجرة.

أذا منذ 2 تشرين الأول 2001 وبموجب القانون المذكور أصبحت جميع قرارات الهجرة بما فيها القرارات الصادرة عن "محكمة اللجوء"[3] ومحكمة مراجعة قرارات الهجرة[4] يلقب بقرارات الشرط ألحرماني[5]، وقد أقر تفاصيلها في بند 474 من قانون الهجرة لعام 1958.

أن الشرط ألحرماني يقيد الأسباب التي من الممكن أن يرتكز عليها، وذلك للطعن في قرارات الهجرة أمام المحكمة الاتحادية الاسترالية، أو المحكمة العليا الأسترالية.

هل استطاع الشرط ألحرماني تجريد المحكمة الأسترالية من صلاحياتها؟

بالرغم من أن الشرط الحرماني هو شرط نهائي، و قاطع"[6]، ولا يمكن الطعن به، أو استئنافه ،[7]فانه لم يستطع أن يجرد المحكمة الأسترالية من صلاحياتها في الاستماع والنظر بالقضايا المقدمة أمامها.

من الجدير التنبه الى ان الشرط الحرماني يعود جذوره الى الأمور المدرجة أدناه :
1.            قرارالمحكمة العليا خلال الحرب في الحرب في قضية هيكمان [8]
2.            تشريعات الأمن القومي عمالة وصناعة منجم الفحم الحجري لعام 1941

ان أول قرار أصدرته المحكمة الاتحادية (للمراحعة القضائية)[9] بعد صدور  الشرط ألحرماني نجده في قضية وانغ [10] والتي تنطوي على الغاء تأشيرة عمل. في هذه القضية أقدم القاضي مانسفيلد[11] على تحليل وقائعها، وأشار الى التعليل في قضية ماري[12] الذي أكد على القيود المفروضة على السلطة، والمتطلبات المجددة فيما يتعلق بالطريقة التي يجب أن تمارس المحكمة سلطتها، ثم ذكر أن  مراعاة القيود….. و الامتثال للمتطلبات هو ضروري للعمل  الصالح، وأصدر حكمه الأخير بعدم الغاء التأشيرة.

أما في قضية [13]Applicant والتي استمعت أليها المحكمة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من صدور الشرط ألحرماني، أصدر القاضي كار [14]حكما ينقض جانبا الحكم الذي أصدرته محكمة اللجوء، واعتبر أن المحكمة المذكورة قد أخطأت في القانون لدرجة جعلتها ترتكب خطأ قضائيا..[15]  وأيضا في قضية سو[16] ، والتي استمعت أليها المحكمة الاتحادية بعد يومين من صدور الشرط الحرماني، أصدر اللقاضي مادجويك [17]حكما ينقض جانبا الحكم الصادر من محكمة مراجعة قرارات الهجرة[18]
وفي قضية اوان[19] فقد أثبت القاضي نورت[20] بأن لديه الصلاحية التامة لنقد القرار الصادر عن محكمة مراجعة قرارات الهجرة بالرغم من وجود الشرط الحرماني. والجدير بالذكر بأن المحكمة الأتحادية أثبتت وأشادت بدورها المهم كمشرف على مشروعية إجراء جلسات الاستماع أمام المحكمة في قضايا أخرى[21]

بالنظر الى القضايا المذكورة أعلاه لا يفيد الا أن أذكر تأكيد القاضي ديننغ[22] في قضية أخرى [23] على دور المحكمة كمشرف على سلوك محكمة مراجعة القرارات عندما أشاد بقوله المأثور: " أذا كانت لمحاكم المراجعة الحرية بتجاوز صلاحيتهم من دون أي مراجعة من جانب المحكمة فان سيادة القانون من شأنها أن تصل الى النهاية[24].

و في قضية [25] S 157 /2002  أكد القاضي غيلسون[26] بأنه لا يمكن للبرلمان أن يحرم المحكمة من الاختصاص الدستوري لانفاذ القانون الصادر، وأصدر قرارا يصنف أي قرار معيب وذلك لعدم الامتثال لمبادئ العدالة الطبيعية بأنه ليس بشرط حرماني[27].
ختاما أنه من النبل أن نقول بأن المحاكم الأسترالية التي استمعت الى قضايا Kioa [28]، و [29] Teohوأصدرت أحكاما مميزة في هؤلاء القضايا، وقضايا أخرى، التي أعطت للعالم صورة فخورة عن العدالة، والرحمة، والشفافية التي تتميز بهم المحاكم الأسترالية،  بالطبع تستحق التقدير الكامل لرسالتها النبيلة والمميزة لنظامنا القضائي من دون أي شرط حرماني يعوق اتمام الرسالة المذكورة.

[1]     Judicial Review System
[2]       Rights of Judicial Review for Migration Decisions
[3]       Refugee Review Tribunal
[4]       Migration Review Tribunal
[5]       Privative Clause
[6]       Final and Conclusive
[7]       Must  not be challenged and appealed against
[8]       R v Hickman; Ex parte Fox and Clinton (1945) 70 CLR
[9]       Judicial Review
[10]     Wang v Minister for Immigration and Multicultural Affairs167(27.2.07) 2002 FCA
[11]     Mansfield J
[12]     R v Murray Ex P Proctor [1949] 77 C L R 387
[13]     Applicant  v Minister for Immigration and Multicultural Affairs [2001] FCA 1412, (5 October 2001)
[14]     Carr J
[15]     Jurisdictional Error
[16]    Su v Minister for Immigration and Multicultural Affairs [2001] FCA 1409 , (5 October 2001)
[17]     Madgwick J
[18]     Migration Review Tribunal
[19]     Awan v Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs, [2002] FCA 594 (5 September 2002
[20]     North J
[21]       SGLB v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs , [2003] FCA 176 (11 March 2003). Zhan v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs[2003] FCA, 327 (11 April 2003). SCAT V Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs[2003], FCAFC 80 (30 April 2003). NAFQ v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA
473 (16 May 2003). NACP v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA , 499 (23 May 2003). SBAS v Minister for Immigration Multicultural and Indigenous Affairs [2003] FCA, 528 (30 May 2003)
[22]     Denning J
[23]     R v Medical Appeal Tribunal; Ex P Gilmore [1957] 1QB57 at 586
[24]     If tribunals were to be at liberty to exceed their jurisdiction without any check by the Courts, the rule of law would come to an end
[25]     S 157 /2002 v Commonwealth of Australia 2003 HCA 2 (4 February 2003)
[26]      Gleeson CJ
[27]      This Court has clearly held that an administrative decision which involves jurisdictional error is regarded in law as no decision           at all……………. and a decision flawed for reasons of a failure to comply with the principles of natural justice is not a privative clause.
[28]     Kioa v West (1985) 159 CLR 550,
[29]     Minister for Immigration and Multicultural Affairs v Teoh (1995) 69 ALJR 42

 
**
مضمون الأسئلة المنصوصة في الإمتحان الخطي للحصول على الجنسية الأوسترالية

1. The Capital of the Northern Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin

4) Perth

2. Which is the smallest Australian State
1) Australian Capital Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania


3. Who chooses the ministers?
1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister

4) the Governor General

4. You can only be elected to parliament
1) if you have an Australian passport
2) if you served Australia in the Army, Navy, or Air Force
3) if you lived in Australia long enough
4) if you are an Australian citizen


5. Canberra is
1) Australia’s main city and industrial centre
2) Australia’s smallest territory
3) the capital of New South Wales
4) Australia’s capital city


Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 4
III Question 3 : 3
IV Question 4 : 4
V Question 5 : 4